تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* والراجح أن نقض الشعر في غسل الحيض متأكد تأكدا قريبا من الواجب، ولكنه لا يجب، لاسيما إن كان شعر المرأة خفيفا يتخلله الماء بلا نقض، والله أعلم.

* والراجح أنه ليس من واجبات الغسل المضمضة والاستنشاق، بل هما من السنن والله أعلم.

* والراجح أن إفاضة الماء عليها وتعميم بدنها به كاف عن الحدثين بنيتهما، أو بنية الحدث الأكبر فقط، لأن الحدث الأصغر يدخل معه تبعا، والله أعلم.

* والراجح أن تكرير الغسل ثلاثا ليس من السنة، بل السنة الاقتصار على غسل البدن مرة واحدة، والله أعلم.

* والحق أن المستحب في غسل المحيض بعد الفراغ منه أن تأخذ المرأة خرقة ممسكة فتتطهر بها، أي تتتبع بها أثر الدم , والله أعلم.

* والحق أن غسل المرأة من النفاس هو بعينه الغسل من المحيض لأن الدم والحكم واحد والله أعلم.

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على كتاب الطهارة، ولعلنا نكون قد أتينا على أكثر مسائله، تأصيلا، وتدليلا، وتعليلا، والله ربنا أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه من الزلل والخطأ.

فقه الدليل والتعليل والتأصيل · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الدليل والتعليل والتأصيلص ٢٨٣