شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه فائدة تحفظ من الخصاف * و أما محمد رحمه الله تعالى أقام الجد مقام الأب * قال في الكتاب إذا مات الرجل و ترك وصيا و أبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ثم و ثم إلى أن قال فوصي الجد ثم وصي القاضي قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى بقول الخصاف نفتي * صغير ورث مالا و له أب مسرف مبذر يستحق الحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية في المال للأب * ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرح أدب القاضي إذا نصب القاضي وصيا لليتيم الذي لا أب له كان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصيا عاما في الأنواع كلها فإن جعله وصيا في نوع واحد كان وصيا في ذلك النوع خاصة بخلاف وصي الأب فإنه لا يقبل التخصيص إذا أوصى إلى رجل في نوع كان وصيا في الأنواع كلها * وصي الميت إذا كان عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله و إن لم يكن عدلا يعزله و ينصب وصيا آخر * و لو كان عدلا غير كاف لا يعزله و لكن يضم إليه كافيا و لو عزله ينعزل * و كذا لو عزل العدل الكافي ينعزل كذا ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى * و عند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٨١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي