بعبده لرجل و على العبد دين فمات الموصي و قال غريم العبد لا أجيز الوصية لم يكن له ذلك و يكون الدين في ذمة العبد * و لو وهب عبده المديون من رجل في حياته كان لغريم العبد أن يبطل الهبة و يبيع القاضي العبد بدينه و ما يفضل من الثمن يكون للواهب * و لم أجاز الغريم هبة العبد جاز و لا حق للغريم حتى يعتق العبد لأن الموصى له بالعبد كأحد الورثة و الموهوب له بمنزلة المشتري * رجل أوصى بأرض فيها زرع بدون الزرع جاز و يترك الزرع فيها بأجر مثلها حت يحصد الزرع و الله أعلم
(* فصل في مسائل مختلفة *)
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٦٨