رجلا يزني بامرأته أو بامرأة رجل آخر و هو محصن فصاح به فلم يهرب و لم يمتنع عن الزنا حل لهذا الرجل قتله فإن قتله لا قصاص عليه * و كذلك رجل رأى رجلا يسرق ماله فصاح به فلم يهرب أو رأى رجلا ينقب حائطه أو حائط غيره و هو معروف بالسرقة فصاح به و لم يهرب حل له قتله و لا قصاص عليه * وكذلك الرجل يقتل قاطع الطريق حل قتله و لا قصاص عليه * رجلان اجتمعا في قتل رجل عمدا ولم يجب القصاص على أحدهما كالأجنبي إذا شارك الأب في قتل ولده لا يجب القصاص على الشريك و كذا الصحيح العاقل مع المجنون و البالغ مع الصغير * و شريك الحية والسبع * والأجنبي إذا شارك الزوج في قتل زوجته و له ولد منها و الخاطئ مع العامد * مسلم قتل مرتدا أو مرتدة لا قصاص عليه * وكذا المسلم إذا قتل مسلما و هما دخلا دار الحرب بأمان لا يجب القصاص عندنا * و لو قتل المسلم أسيرا مسلما في دار الحرب لا يجب القصاص عند الكل و لا دية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى عليه الدية في ماله * و إذا شهد الشهود على رجل بالزنا و الإحصان فزكى الشهود فحبسه القاضي ليرجمه غدا أو بعد أيام فقتله رجل عمدا لا قصاص عليه * رجل قتل عمدا فعفا بعض ورثته عن القاتل ثم قتله باقي الورثة إن علموا أن عفو البعض يقط القصاص يلزمهم القود و إن لم يعلموا بهذا الحكم لا قود عليهم و إن علموا بالعفو * رجل حبس إنسانا و طين عليه الباب حتى مات جوعا قال محمد رحمه الله تعالى يعاقب الرجل و تجب الدية على عاقلته * رجل قال لآخر بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله كان عليه القصاص * وإن قال اقتلني فقتله كان عليه الدية * و لو قال اقتل أبي فقتله كان على القاتل ديته لابنه * وإن قال اقطع يده فقطع يده كان عليه القصاص * رجل شج رجلا موضحة بالعصا عمدا يجب القصاص بالموضحة فإن مات منها لا يجب القصاص * و لو هشم رجلا بالحديد لا يجب القصاص في الهاشمة فإن مات منها يجب القصاص يقتل به * و لو جرح رجلا بالخشب فمات لا يجب القصاص * ولو شج رجلا موضحة بالحديد يجب القصاص فإن مات منها يقتل به و الله أعلم
(*فصل فيمن يستوفي القصاص *)