يفسخ الإجارة لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهر فإذا فسخ الإجارة إن كان رفع البناء لا يضر بالأرض كان لصاحب البناء أن يرفع بناءه و إن كان رفع البناء يضر بالوقف ليس له أن يرفع البناء فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن يأخذ قيمة البناء و يترك البناء على المتولي كان للمتولي أن يدفع إليه القيمة ينظر إلى قيمة البناء مبنيا و إلى قيمته منزوعا أيهما كان أقل يتملكه المتولي بذلك فيصير البناء وقفا مع الأرض و إن كان رفع البناء يضر بالأرض فأبى المتولي أن يدفع إليه القيمة و يتملك البناء لا يجبر المتولي بل يتربص صاحب البناء إلى أن يتخلص ماله فيأخذ * متولي الوقف إذا آجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤاجر ثم المستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الغلة تكون لورثة المستأجر و عليهم نقصان الأرض إن انتقصت
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٧٥٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٧٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي