تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينها و بين سنتين من وقت الموت كان لهذا الولد حصة من هذه الغلة لأن الموت لو كان وقت مجيء الغلة كان لهذا الولد حصة فإذا كان قبله كان أولى لأنه أدل على وجود الولد عند مجيء الغلة *

(* فصل في الوقف على القرابات *)

رجل قال أرضي صدقة موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي قال هلال رحمه الله تعالى يصح الوقف و لا يفضل الذكر على الأنثى و لا يدخل فيه والد الواقف ولا جده و لا ولده في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى و في الزيادات يدخل فيه الجد و الجدة و ولد الولد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون استحقاق الوقف لذي الرحم المحرم من الواقف و يعتبر أيضا الأقرب فالأقرب و على قول صاحبه رحمه الله تعالى لا يعتبر الرحم المحرم من الواقف و يدخل فيه الجد و الجدة من قبل الآباء و الأمهات أقصى آبائهما في الإسلام * رجل قال أرضي صدقة موقوفة على أقرب قرابتي و له أخت لأب و أم و ابنة ابنة الابنة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ابنة ابنة الابنة أولى و إن سفلت لأنها من صلبه فتكون أقرب من التي من صلب أبيه * و لو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي أو قال على فقراء ولدي يصح الوقف و استحق الغلة من كان فقيرا وقت وجود الغلة في قول هلال رحمه الله تعالى و عليه الفتوى * و لو قال على من افتقر من ولدي قال محمد رحمه الله تعالى تكون الغلة لمن كان غنيا ثم افتقر و قال غيره يدخل كل من كان فقيرا وقت وجود الغلة سواء كان غنيا ثم افتقر أو كان غنيا أصلا * ولو قال على من احتاج من قرابتي فهو على من كان محتاجا وقت وجود الغلة سواء كان غنيا ثم احتاج أو كان محتاجا أصلا * أما الفقير فمن له مسكن لا غير فهو فقير في الوقف و الزكاة جميعا و كذا من كان له مسكن و خادم و كذا من كان له ثياب كفاف لا فضل فيها فإن كان له مع ذلك من متاع البيت ما لا غنى عنه فكذلك * و إن كان له فضل من متاع البيت أو الثياب و ذلك الفضل يساوي مائتي درهم فهو غني لا تحل له الزكاة ولا أخذ الوقف * و كذا لو كان له مسكنان أو خادمان و أحدهما يساوي مائتي درهم فهو غني في حكم الوقف و لا يكون غنيا في وجوب الزكاة في قول أصحابنا رحمهم الله تعالى * و قال يوسف بن خالد السمني رحمه الله تعالى إذا كان الفضل

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٧٤٦