طيب هل يجوز أخذ القيمة من الزكاة? يعني صدقة الفطر يجب أن تؤخذ قمحا أو أرزا أو غالب قوت البلد, لكن هل يجوز إخراجها فلوسا ? يجوز عند الحنفية وقول لمالك يجوز إخراجها, وقد استدل المالكية على قولهم هذا بحديث معاذ السابق أنه بدل القمح والشعير -خميصا , ألبسة-, وكذلك أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم, أي سدوا, فحاجتهم قد تكون طعاما , قد تكون لباسا وقد تكون نفقة والله أعلم.
الحنبلية والشافعية لا يجيزون إلا إخراج العين, ولا يجيزون إخراج الفلوس, هذه السنة الشيخ ابن جبرين أخرج فتوى ربنا ألهمه عليها وهي يجوز إخراج الفلوس في السعودية وإرسالها إلى أفغانستان لتشتري بها صدقة الفطر هنا رزا وقمحا , فهب به بعض العلماء أنه لا يجوز إلا دفع العين, قال لهم: ستشتري العين لكن هناك, لا تخافوا مساكين مثلنا مثلكم في المذهب الحنبلي, فعرضت الفتوى على الشيخ بن باز ووافق الشيخ ابن باز, بارك الله في عمره, الشيخ ابن باز ربنا فاتح على بصيرته, إن شاء الله والله أعلم هذا الرجل نفع الله به الإسلام والمسلمين ومن أكثر الناس والله أعلم, ما أظن أحدا في الأرض من الناس -يعني من غير الحكام, يعني من غير الذين يملكون الملايين- أفاد الجهاد الأفغاني مثل الشيخ ابن باز, نعم, وفتوى أن الجهاد في أفغانستان فرض عين بالنفس والمال, دفع الزكاة في أفغانستان من أوجب الواجبات وأفضل القربات إلى الله عز وجل -هذا كلامه-, فالمهم كانت الفتوى في حوالي (العشرين من رمضان) والشيخ ابن باز وافق عليها, وبدأت رابطة العالم الإسلامي قالت: نحن نقبل خلال خمسة أيام, مكتب الرابطة في الرياض جاءه مليون ونصف ريال, واتصلوا بنا يوم ثلاثين من رمضان, معنا مليونا ونصف المليون ريال أخرجوا الزكاة بها -زكاة الفطر- ليلة (التاسع والعشرين من رمضان), نعم, قالوا: تصرفوا أنتم ونحن نرسل لكم الأموال, الحمد لله من هنا استقرضنا ومن المؤسسات الإسلامية في بيشاور وبقايا الأرصدة