2- والقتال الثاني: قتال الدفع, قتال الدفع إذا دخل الكفار إلى بلادنا, وهذا فرض عين يجب أن تخرج له الأمة جميعا ممن هم قريبون من أرض المعركة, فإذا أخرجوا الكفار لدفع الكفار الصائلين على أعراض المسلمين وأموالهم خلاص سقط الإثم عن بقية الأمة, فإذا لم يستطيعوا أو قعدوا كما فعل العرب في حرب (7691م) وحاولوا أن يحلوها عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن, حاولوا أن يرجعوا اليهود عن طريق مجالس اليهود, لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي عبارة عن لعب يهودية يضحكون بها على عقول البشرية, فإذا فعل الناس المحتلون كما فعل العرب سنة (7691م) سنحاول إرجاعها بالحلول السلمية وبالمفاوضات فيجب على غير العرب أن يهجموا على اليهود في فلسطين, يعني قعد أهل مصر وسوريا والأردن عن القتال يجب على أهل السعودية والخليج وغيرهم أن يهجموا على اليهود في فلسطين, وإذا أهل السعودية والخليج قعدوا يتوسع على باكستان وأفغانستان, فإذا قعدوا فعلى غيرهم على إندونيسيا وعلى الشرق وتايلند والفلبين, فإذا قعدوا وجب على كل مسلم في الكرة الأرضية أن يأتي إلى فلسطين لتحريرها من اليهود, فرض عين كالصلاة والصوم.
ولذلك (وما كان المؤمنون لينفروا كافه) يوم أن يكون المسلمون مطمئنين في بلادهم, وبلادهم كلها سخاء رخاء هذا اسمه قتال الطلب, وهنا يكون الجهاد فرض كفاية, ما هو فرض الكفايه? قال العلماء: وأقل فرض الكفاية أن يرسل الإمام في السنة جيشا إلى بلاد الكفار مرة أو مرتين يغزو, هذا أقل فرض الكفاية, فإذا لم يرسل إمام المسلمين أو أميرهم جيشا إلى بلاد الكفار مرة أو مرتين أثم وأثمت الأمة كلها, لأن فرض الكفاية لم يسقط عن الأمه.