تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو أعسر بالكسوة، أو ببعضها، أو بالسكنى، خُيِّرت بين الفسخ والمقام ................................ 144

إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ ................ 146

متى يعتبر مُعسراً؟ ..................................................... 146

إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ............................................................... 149

فصل

إن منع زوج موسر، أو سيد ـ إن كان الزوج عبداً ـ نفقة أو كسوة، أو بعضها ............................................................ 149

إن كان الزوج غائباً ولم يترك للزوجة نفقة ... وتعذرت النفقة، فلها الفسخ ............................................................... 151

لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم ...................................... 151

إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة .................................. 152

يصح ضمان النفقة .................................................... 152

للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر .................................................................. 152

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

تجب عليه نفقة والديه وإن علوا، وولده وإن سفل، بالمعروف إذا كانوا فقراء ........................................................... 153

ينفق عليهم ما كان فاضلاً عن نفسه ................................... 154

لا يجب الإنفاق من أصل البضاعة .................................... 154

لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ............................. 154

شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة ............................. 155

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٩٧