تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو أرضعت خمس نساء طفلاً أو طفلة رضعة رضعة لا تثبت لهن الأمومة .............................................................. 95

لو أرضعت امرأة طفلاً ثلاث رضعات من لبن رجل، ثم أرضعت رضعتين من لبن آخر ................................................. 95

إذا كان لرجل ثلاث نسوة، فأرضعن امرأة له صغرى .................. 96

لو أرضعت ثلاث ربائب ثلاث نسوة صغيرات لرجل ................. 96

فصل

حكم ما لو طلق كبيرة، فأرضعت صغيرة ............................. 97

حكم ما لو طلق صغيرة، فأرضعتها امرأة له ........................... 97

فصل

إذا طلق الرجل امرأته، ولها منه لبن، فتزوجت بصبي فأرضعته، أو تزوجت الصبي أولاً، ثم تزوجت كبيراً فصار لها منه لبن، فأرضعت الصبي، حرمت عليهما ................................................ 98

فصل

متى كان مفسد النكاح جماعة، وزّع المهر على رضعاتهن ................ 100

فصل

إذا أرضعت زوجته الأمةُ، أو أم ولده، امرأته الصغيرة ................. 101

إن أرضعت أم ولده امرأة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه ....................... 102

فصل

حكم ما إذا شُكّ في الرضاع، أو في عدده .............................. 102

ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية، أو رجل واحد ............ 103

إذا تزوج امرأة، ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح ......... 104

وإن قال: هي عمتي، أو خالتي ... من الرضاع وأمكن صدقه ......... 105

الحكم في الإقرار بقرابة من النسب كالحكم في الإقرار بالرضاع ........ 106

إن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، أو العكس ............. 106

إن قالت الزوجة: هو أخي من الرضاع ............................... 107

إن كان إقرارها قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ............................ 107

وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته، ونحوه ........................... 108

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٩٣