تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالات التي لا يجب عليها الاستبراء ................................. 69

حكم ما إن مات زوج أم الولد، وسيدها ولم يعلم السابق منهما ......... 70

تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارث، ومشتراة بأن لها زوجاً ....... 71

إن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء ........................................................... 71

إن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان ........................ 72

فصل

يحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله، وبحيضة لمن تحيض ........... 72

وبمضي شهر لمن لا تحيض ............................................ 72

كيف تستبرأ من ارتفع حيضها؟ ....................................... 72

كتاب الرضاع

الرضاع لغة وشرعاً ................................................... 77

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ................................... 77

لا يثبت بالرضاع بقية أحكام النسب من النفقة وغيرها ................ 78

إذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلاً رضاعاً محرماً صار الطفل ولداً لهما .................. 78

تفسير ((لبن الفحل)) ................................................ 79

إلى من تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع؟ ............................. 80

حكم إرضاع المرأة طفلاً بلبن رجل لا يثبت له النسب ................. 81

حكم إرضاع المرأة طفلاً بلبن اثنين وطئاها بشبهة ...................... 81

إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة ................... 82

لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة .......................................... 82

فصل

لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: ................................. 82

أحدها: أن يرتضع في العامين ......................................... 82

الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه .............................. 84

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٩١