إن آلى في الردة، فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها ................. 456
حكم ما إن أبان الزوجة، أو طلقها في أثناء المدة ........................ 456
حكم ما إن انقضت المدة، وبها، أو به عذر يمنع الوطء ................. 457
حكم ما إن كان المؤلي غائباً ........................................... 458
حكم ما إن كان المؤلي مظاهراً ......................................... 459
الوطء الذي تحصل به الفيئة .......................................... 459
من فاء بلسانه، فليس عليه كفارة، ولا حنث ........................... 460
إن كان المؤلي مغلوباً على عقله، لم يطالب حتى يزول ذلك .............. 460
إن طلب المؤلي الإمهال، أمهل بقدر الحاجة ............................ 460
إن كانت الزوجة صغيرة، أو مجنونة، فهل لها المطالبة؟ .................. 460
حكم ما لو علق طلاقاً ثلاثاً بوطئها ................................... 461
لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها، فوطئها، وقع رجعيا ............ 462
لو قال لزوجته: إن وطئتك، فأنت علي كظهري أمي ................... 462
أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي ................................. 462
حكم ما إن لم يفئ المؤلي بوطء من آلى منها ............................. 462
إن اختلف المؤلي، والمؤلى منها في المدة والوطء ......................... 464
كتاب الظهار
اشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله ...................................... 467
تعريف الظهار اصطلاحاً ............................................. 469
أمثلة يثبت بها الظهار ................................................. 470
بعض الأمثلة الذي لا يثبت بها الظهار، أو تُعَدُّ لغواً .................... 470
أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهاراً مع نية أو قرينة ........... 471
كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه .......................... 471