تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن آلى في الردة، فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها ................. 456

حكم ما إن أبان الزوجة، أو طلقها في أثناء المدة ........................ 456

حكم ما إن انقضت المدة، وبها، أو به عذر يمنع الوطء ................. 457

حكم ما إن كان المؤلي غائباً ........................................... 458

حكم ما إن كان المؤلي مظاهراً ......................................... 459

الوطء الذي تحصل به الفيئة .......................................... 459

من فاء بلسانه، فليس عليه كفارة، ولا حنث ........................... 460

إن كان المؤلي مغلوباً على عقله، لم يطالب حتى يزول ذلك .............. 460

إن طلب المؤلي الإمهال، أمهل بقدر الحاجة ............................ 460

إن كانت الزوجة صغيرة، أو مجنونة، فهل لها المطالبة؟ .................. 460

حكم ما لو علق طلاقاً ثلاثاً بوطئها ................................... 461

لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها، فوطئها، وقع رجعيا ............ 462

لو قال لزوجته: إن وطئتك، فأنت علي كظهري أمي ................... 462

أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي ................................. 462

حكم ما إن لم يفئ المؤلي بوطء من آلى منها ............................. 462

إن اختلف المؤلي، والمؤلى منها في المدة والوطء ......................... 464

كتاب الظهار

اشتقاق الظهار، وحكمه، ودليله ...................................... 467

تعريف الظهار اصطلاحاً ............................................. 469

أمثلة يثبت بها الظهار ................................................. 470

بعض الأمثلة الذي لا يثبت بها الظهار، أو تُعَدُّ لغواً .................... 470

أنا عليك حرام، أو كظهر رجل، يكون ظهاراً مع نية أو قرينة ........... 471

كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه .......................... 471

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٧٨