تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها ........ 423

لو قالت الرجعية: انقضت عدتي، ثم قالت: ما انقضت ............... 424

فصل

المرأة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة .................................... 424

إن طلقها ثلاثاً قبل الدخول أو بعده, لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ممن يمكن منه الجماع، ويطؤها ......................... 424

الوطء المعتبر ......................................................... 427

لو تزوج العبد امرأة، فلم يطلق حتى عتق، فله عليها الثلاث ........... 429

إذا غاب عن مطلقته ثلاثاً ثم أتته، فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه ................................................... 429

لو جاءت امرأة حاكماً، وادعت أن زوجها طلقها، وانقضت عدتها ..... 430

إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعت عن ذلك ............... 431

باب الإيلاء

الإيلاء لغة وشرعاً .................................................... 433

حكم الإيلاء ......................................................... 434

للإيلاء أربعة شروط ................................................. 435

أحدها: أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل ..................... 435

حكم ترك الزوج الوطء مضراً بها من غير عذر ........................ 436

إن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء .................................... 436

فصل

الألفاظ التي يكون بها مؤلياً ثلاثة أقسام: ............................. 437

أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن .............................. 437

الثاني: صريح في الحكم، دون الباطن وهو خمسة عشر لفظاً ........... 437

الثالث: ما لا يكون مؤلياً فيها إلا بالنية ............................... 438

الشرط الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ................. 439

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٧٦