تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو قال: إذا رأيت فلاناً، فأنت طالق، وأطْلَق .......................... 355

لو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكانا في السوق ................................ 356

إن قال لزوجاته: من بشرتني بقدوم زيد، فهي طالق .................. 356

إن قال: إن لبست، فأنت طالق، ونوى ثوباً معيناً ...................... 357

إن قال: إن قَرُِبت دار أبيك، فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق؟ .......... 357

إن قال: أول من تقوم منكن، فهي طالق .............................. 357

إن قال: آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق ........................ 358

حكم ما إن حلف لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً أو جاهلاً، أو مكرها، أو مجنوناً ............................................................. 358

حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئاً، ففعله ........................ 360

إن حلف ليفعلن شيئاً، فتركه مكرهاً، أو ناسياً أو جاهلاً ............... 361

إن حلف لا يدخل على فلان بيتاً، أو لا يكلمه ... فحصل دون علمه ... 361

حكم ما إن حلف لا يفعل شيئاً ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة .......... 363

إن حلف على فعل شيء، أو ترك شيء، فمتى يكون حانثاً، ومتى يكون باراً؟ ........................................................... 364

باب التأويل في الحلف

تعريف التأويل ....................................................... 368

إن كان الحالف ظالماً لم ينفعه تأويله .................................... 368

إن كان مظلوماً، فله تأويله ............................................ 368

وكذا إن لم يكن الحالف ظالماً ولا مظلوماً ولو بلا حاجة ................ 370

متى يقبل من الحالف دعوى التأويل؟ ................................ 371

أمثلة التأويل ......................................................... 371

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٧٢