تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح الأمة على الحرة إن لم تُعِفَّه الحرة .................................. 356

الكتابي الحر كالمسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة ................... 357

ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيد، إلا إن شرط الزوج حريته.... 357

يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط ............ 357

إن جمعهما في عقد صح وليس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته ......... 358

ليس للحر أن يتزوج أمته، ولا أمة مكاتبه، ولا أمة ولده من النسب ..... 358

حكم نكاح الحرة عبد ولدها، ونكاح العبد أمة ولده .................... 359

حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال ................................... 359

يجوز للابن نكاح أمة أبيه، وإماء سائر أقاربه ............................ 359

حكم انفساخ النكاح بطروء ملك أحد الزوجين للآخر ................. 359

من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل ................. 360

من تزوج أمّاً وبنتاً في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط ............... 360

من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب ........ 360

كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد ................. 361

من وطئ ابنه أو أبوه أمةً بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها ....... 361

حكم نكاح الخنثى المشكل ............................................. 362

لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم وغيره .............. 362

باب الشروط في النكاح

حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده ........................... 363

الشروط في النكاح قسمان: أحدهما صحيح، وهو نوعان: أحدهما: ما يقتضيه العقد .......................................................... 364

الثاني: ما تنتفع به المرأة ولا ينافي العقد ................................. 364

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٣٦