تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للولي توكيل من يوجب النكاح لَموْلِيّته بغير إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار ..... 283

يُشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل ...................................... 283

لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي .................... 283

ما يشترط في وكيل الولي والزوج ....................................... 284

حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح .......................... 284

هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟ ......... 285

يصح التوكيل مقيداً كقوله: زوج فلاناً بعينه ............................ 285

صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج ....................... 285

وَصِيُّ كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته، وتستفاد بالنص عليه.... 286

ذكر صفة الإيصاء، وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟ ................ 286

يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ، كالوكيل ..... 287

الوصي في المال يملك تزويج أمةِ من يملك النظر في ماله ................ 287

من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج مَوْلِيَّته.... 287

إن وَكَّل الزوج من لم تثبت له الولاية في قبول النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح ..................................................... 287

فصل

الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها ...... 288

الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت لهم جميعاً ......................... 288

الأولى تقدم أفضلهم علماً وديناً ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غير من قرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالنكاح للسابق ........... 288

الحكم إن دخل بها الثاني أو وطئها جاهلاً .............................. 290

الحكم إن وقع النكاحان معاً ........................................... 291

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٣٠