تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن سمى له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ....... 244

الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحريم .............. 244

الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما .............................. 245

ولاية الإجبار للأب ................................................... 245

للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن ............. 246

ليس الجد كالأب في ذلك .............................................. 247

يُسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها ................................. 247

إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر.... 247

الحكم إن عينت البكر للولي كفؤاً، وعين الولي آخر ..................... 248

ما يُشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزويج ابنته البكر .............. 248

حكم تزويج من يُخنق أحياناً أو زال عقله بما يُرجى زواله بغير إذنه ...... 248

حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل ومجنون لنكاحه بإذن أبيه أو وليه ... 249

حكم إجبار السيد إماءه الأبكار والثُّيَّب على النكاح .................... 249

حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح .................................. 249

حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على النكاح ............................ 250

حكم إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون أو العاقل على النكاح ....... 250

من كان نصفها حرّاً فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟ .......... 250

يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنوناً لا عبده الكبير العاقل ....... 250

لا يجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال ..... 251

إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا فهل يزوجهما الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟ ...................... 252

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٢٧