تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر ................... 70

إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد ..... 71

تصح الكتابة على خدمة ومال إن كان المال مؤجلاً ...................... 71

حكم مال العبد المكاتب وسُرِّيَّته وولده منها ............................ 71

إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهما ... 72

إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟ ..... 72

إن أبرأه بعض الورثة موسراً عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له ...... 72

إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبداً وما في يده لسيده .......... 73

إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر ..... 73

إن أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله.... 74

إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره ...... 74

الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوضُ معيباً ....................... 74

الحكم إن بان مال الكتابة حراماً أو غصباً ............................... 75

لا بأس أن يُعَجِّل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته ......... 76

إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز ................................. 77

الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهراً فقال: أنت حر، ثم بان العوض مستحقّاً ... 77

فصل

الأمور التي يملكها المكاتب ........................................... 77

الأمور التي لا يملكها المكاتب ......................................... 81

ولاء من يعتقه المكاتب ................................................ 83

حكم ولد المكاتبة ...................................................... 83

حكم ولد ابن وبنت المكاتبة ........................................... 84

إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح .................... 84

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩١٦