إن أسقط المدلون بعضهم بعضًا فيسقط المدلى بهم كذلك ................... 444
إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات .............. 444
إن اختلفت منازلهم من المدلى به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم ........... 444
إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء ................. 445
الحكم إن أسقط بعضهم بعضًا أو كان بعضهم أقرب من بعض ............. 447
إن كانوا من جهتين نزّل البعيد حتى يلحق بوارثه .......................... 447
الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة ............... 448
من أدلى بقرابتين ورث بهما، فتجعل القرابتان كشخصين .................... 449
الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين ............................ 449
لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة ...................... 450
باب ميراث الحمل
معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟ .......... 452
إن مات مورث عن حمل يرثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ............. 452
متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر ....................... 453
من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملاً ويعطى من ينقصه شيئًا اليقين ......... 453
من سقط بالحمل لم يعط شيئًا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه .......... 453
إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئًا رجع على من هو في يده ........... 454
لو مات كافر بدارنا عن حمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟ ............... 454
يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ............................. 455
يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه ............. 455
الشرط الثاني: أن تضعه حياً بأن يستهل صارخًا بعد وضع كله .............. 455