تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أسقط المدلون بعضهم بعضًا فيسقط المدلى بهم كذلك ................... 444

إن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم كالعصبات .............. 444

إن اختلفت منازلهم من المدلى به جعل كالميت وقسم نصيبه بينهم ........... 444

إن أدلى جماعة منهم بجماعة قسم المال بين المدلى بهم كأحياء ................. 445

الحكم إن أسقط بعضهم بعضًا أو كان بعضهم أقرب من بعض ............. 447

إن كانوا من جهتين نزّل البعيد حتى يلحق بوارثه .......................... 447

الجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة ............... 448

من أدلى بقرابتين ورث بهما، فتجعل القرابتان كشخصين .................... 449

الحكم إن وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين ............................ 449

لا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة إلى سبعة ...................... 450

باب ميراث الحمل

معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟ .......... 452

إن مات مورث عن حمل يرثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ............. 452

متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر ....................... 453

من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملاً ويعطى من ينقصه شيئًا اليقين ......... 453

من سقط بالحمل لم يعط شيئًا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه .......... 453

إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئًا رجع على من هو في يده ........... 454

لو مات كافر بدارنا عن حمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟ ............... 454

يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ............................. 455

يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه ............. 455

الشرط الثاني: أن تضعه حياً بأن يستهل صارخًا بعد وضع كله .............. 455

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٠٠