أمثلة عول الستة إلى سبعة وثمانية كالمباهلة وتسعة .......................... 396
تعول الستة إلى عشرة ولا تتجاوزها وهي كمسألة أم الفروخ ............... 397
أصول ستة تكون مسألته عادلة أو عائلة أو ناقصة .......................... 397
إذا اجتمع الربع مع أحد الثلاثة فالمسألة من اثني عشر. ومثاله .............. 397
تعول الاثنا عشر على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ... 397 ... فقط دون الأشفاع ولا بد أن يكون الميت أحد الزوجين وأمثلته ..........
إذا اجتمع مع الثمن سدس فالمسألة من أربعة وعشرين ..................... 397
إذا اجتمع مع الثمن سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي البخيلة والمنبرية ويكون الميت فيها زوجًا .................... 398
أصل اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلاً، بل ناقص أو عائل ........ 398
فصل في الرد
اختلف الصحابة ومن بعدهم في الرد إلى أقوال ............................. 399
دليل مشروعية الرد ....................................................... 400
إذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما ................. 400
كيفية الرد إذا كان المردود عليه واحدًا أو جماعة من جنس أو أكثر ........... 401
كيفية الرد إن كان عدد سهامهم سدسين أو سدساً وثلثاً ومثاله ............. 401
مثال مسألة الرد من أربعة وخمسة .......................................... 402
لماذا لا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدًا؟ .................................... 402
إن انكسر على فريق سهمه ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم والتمثيل لمسألة المباينة والموافقة ............................................ 402
إن كان مع من يرد عليهم أحد الزوجين فكيف تكون القسمة؟ ............. 403
الحكم إن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها وصورتها .................... 403