تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب ............................... 377

للأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا للآية .......................................... 377

تعريف الكلالة والخلاف فيها ............................................. 378

فصل

تعريف الحجب وأنه ضربان: حجب نقصان ويدخل على كل الورثة ........ 379

وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد ........... 380

يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم ............. 380

يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ........ 380

يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق ............. 380

تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرًا كان أو أثنى وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد ................................ 381

من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحداً ............. 381

ولد الزنى والمنفي بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن لأن نسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها ........................ 381

باب العصبات

تعريف العصبة لغة وشرعًا، وأنه يختص بالذكور غالباً ...................... 382

إذا أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام: ................ 382

إن انفرد أخذ المال كله تعصيباً وإن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه وإن استوعبت الفروض المال سقط ........................................ 382

تعريف العصبة بالنفس وبيانهم ............................................ 383

أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده وجهات العصوبة ستة .......... 383

الحكم إن اجتمع عاصبان فأكثر أو استووا في الجهة أو الدرجة .............. 383

سرد العصبة بحسب القرب ............................................... 383

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٩٤