الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب ............................... 377
للأخ الواحد لأم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا للآية .......................................... 377
تعريف الكلالة والخلاف فيها ............................................. 378
فصل
تعريف الحجب وأنه ضربان: حجب نقصان ويدخل على كل الورثة ........ 379
وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد ........... 380
يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم ............. 380
يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ........ 380
يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق ............. 380
تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرًا كان أو أثنى وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد ................................ 381
من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحداً ............. 381
ولد الزنى والمنفي بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن لأن نسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها ........................ 381
باب العصبات
تعريف العصبة لغة وشرعًا، وأنه يختص بالذكور غالباً ...................... 382
إذا أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه وله ثلاثة أحكام: ................ 382
إن انفرد أخذ المال كله تعصيباً وإن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه وإن استوعبت الفروض المال سقط ........................................ 382
تعريف العصبة بالنفس وبيانهم ............................................ 383
أحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعده وجهات العصوبة ستة .......... 383
الحكم إن اجتمع عاصبان فأكثر أو استووا في الجهة أو الدرجة .............. 383
سرد العصبة بحسب القرب ............................................... 383