تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالرهط وأهل الوقف والعلماء ........................................ 99

المراد بأهل الحديث والقراء والزهد والزهاد واليتيم ........................ 100

إن وقف على أهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم أو وصى لهم فهل يدخل فيهم من يخالف دينه؟ .............................................. 100

إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم أو أمكن ثم تعذر أو لم يمكن حصرهم فهل يساوى بينهم وهل يعممون؟ ......................... 101

الحكم إن وقف على المسلمين كلهم أو على إقليم أو مدينة .................. 101

إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها وله أن يقتصر على صنف إن وقف على أصناف الزكاة ........... 102

هل يعطى فقير أكثر مما يعطاه من زكاة؟ وما الحكم إن وقف على مواليه وله موال من فوق أو من أسفل أو كانوا من جهتين أو عدم الموالي؟ ......... 103

المراد بالشاب والفتى والكهل والشيخ والهرم .............................. 103

ما هي أبواب البر؟ وما أفضلها؟ وهل الوصية كالوقف في الفضل؟ ........ 103

فصل

الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها .......................... 104

يلزم الوقف بمجرد القول بدون حكم حاكم .............................. 104

لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه ............. 104

صور تعطل الوقف ومنافعه ............................................... 105

يجوز بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلي أو خيف عليه .................. 105

يصح بيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته، ولو شرط عدمه إذاً ففاسد، ويصرف ثمنه في مثله أو بعضه في جهته وهي مصرفه ....................... 106

إن تعطلت جهته صرف في جهة أخرى مثلها كالموقوف للغزاة .............. 106

حكم نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه، ونقل أنقاضه إلى مثله ................ 106

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٦٤