تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا ويلحق بمن ألحقته به.... 546

إن ألحقته بالمدعيين فهل يرث منهما ويرثانه؟ وهل يقبلان وصيته؟ ..... 547

إن خلف أحدهما فكيف يرثه وكيف ترثانه أُمَّا أبويه وأم أمه؟ .......... 548

الحكم لو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفته عن الآخر وهل يلحق الولد بأكثر من أم واحدة؟ وما الحكم إن ألحقته بأكثر من أم؟.... 548

الحكم إن ادعى نسبه رجل وامرأة، أو قال الرجل: هو ابني من زوجتي وادعت زوجته وأخرى ذلك ................................. 548

التعريف بالقافة وأنهم لا يختصون بقبيلة معينة ......................... 548

الحكم إن ادعاه أكثر من اثنين وهل يرجح أحد بذكر علامة بجسده؟ ... 549

الحكم إن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة أو اختلف قائفان وثلاثة فأكثر أو اتفق اثنان وخالفهما ثالث ............... 549

مثل القائفين الطبيبان والبيطاران في عيب ولو رجعا ................... 550

الحكم إن ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم ألحقته بغيره أو ألحقته قافة أخرى بآخر أو أقام الأول بينة أنه ولده ..................... 550

إن ولدت امرأة ذكراً وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها فهل تعرض على القافة؟ وهل ينظر في اللبن إن لم توجد قافة؟ ... 550

إن كانا ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرضه على القافة .......

إن ادعى اثنان مولودًا فقال أحدهما: هو ابني وقال الآخر: هو بنتي فإنه يعطى من صح قوله وإن كان خنثى مشكلاً عرض على القافة ...... 550

إن وطىء اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة وولدت وادعياه كلاهما عرض على القافة سواء ادعياه أو جحداه، ونفقة المولود على الواطئين ... 551

إن ألحق بأحدهما بعد رجع على الآخر بنفقته ........................... 551

يقبل قول القائف في غير بنوة كأخوة وعمومة ......................... 552

صفات القائف الذي يقبل قوله ....................................... 552

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٥٣