تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن أخذها بنية الخيانة أو الأمانة أو طرأت عليه نية الخيانة ........ 499

من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها.... 500

إن عجز عن تعريفها فليس له أخذها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا إن ردها بإذن الإمام أو نائبه أو كان ممتنعاً ......... 501

الحكم إن ضاعت اللقطة من ملتقطها أو التقطها آخر وعرف أنها ضاعت من الأول أو لم يعرف ثم ردها إليه أو عرفها أو لم يفعل ........ 501

من الذي يقوم بتعريفها ومن يملكها ومن الذي يطالب بها؟ ........... 501

إن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها ....................... 502

اللقطة التي أبيح التقاطها ولم تملك به على ثلاثة أضرب: ............... 502

أحدها: حيوان مأكول فيلزمه فعل الأحظ، من ثلاثة أمور ............. 502

إن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ولا يتملكه ويرجع به ما لم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا ..................................................... 503

الحكم إن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط ........................ 503

الضرب الثاني: ما يخشى فساده، كطبيخ وفاكهة، فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ويضمن لو تركه حتى تلف ... 503

إن أمكن تجفيفه كالعنب فإنه يخير بين الثلاثة: الأكل والبيع ... 504 ... والتجفيف، وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك ..............

الضرب الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع ونحوه ................ 504

يلزم الملتقط حفظ الجميع وتعريفه على الفور حيواناً كان أو غيره ....... 504

صفة التعريف وحكمه في المساجد وأين يكثر منه؟ وكم مدته؟ ......... 505

لا يصف المعرف ما يعرفه، بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟ ....... 506

إن سافر في حول التعريف وكل من يعرفها ............................ 506

إن التقطها في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء ............. 507

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٤٧