تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الجعل عليه، بخلاف ما يتعدى نفعه كالأذان ونحوه فيجوز كما في الإجارة .......... 483

إن جعل عوضاً مجهولاً أو محرماً فله أجرة المثل ......................... 483

إن قال من داوى هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه فله كذا لم يصح.... 484

الجعالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها وما يترتب على فسخها ..... 484

الحكم إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل .............................. 484

الحكم إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره أو المسافة ..................... 484

من عمل لغيره عملاً بغير جعل فمتى يستحق الأجرة؟ ................ 485

من رد آبقاً فهل يستحق شيئاً؟ وكم يستحق؟ .......................... 485

الحكم إن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد الآبقين، وهل يستحق

رادهما شيئاً؟ ومن أين يأخذه؟ وما الحكم لو مات الآبق أو هرب؟ ... 487

من أخذ آبقاً أو ضائعاً غيره فهو أمانة في يده لا يضمنه بغير تفريط ...... 488

إن وجد راد الآبق صاحبه فهل يدفعه إليه؟ وكيف يعرف أنه صاحبه؟

وهل يدفعه للإمام أو نائبه إن لم يجد صاحبه؟ وما يفعل فيه الإمام ... 488

ليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه، فهو كضوال الإبل ............ 488

متى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف كان جائزاً ومثاله ...... 489

لو وقع حريق بدار ونحوها فهدمها أو ما قرب منها غير صاحبها أو رأى سيلاً يقصدها فهدم الحائط لم يضمن ............................. 489

إن وجد فرساً لرجل من المسلمين مع أناس من العرب فهل يأخذها منهم؟ وهل يبيعها إن مرض ويحفظ الثمن ............................ 489

باب اللقطة

تعريف اللقطة والأصل فيها من السنة ................................ 490

أركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وملقوط والتقاط .......................... 491

ينقسم المال الضائع ونحوه ثلاثة أقسام: ............................... 491

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٤٥