تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان فيه أثر لملك غير جاهلي أو كان جاهلياً قديماً ملك بإحياء ....... 438

مساكن عاد لا تملك ويكره دخول ديارهم إلا لباك معتبر .............. 439

ما كان أثر الملك به جاهلياً قريباً أو تردد جريان الملك عليه ملك ........ 439

من أحيا أرضاً ميتة فهي له مسلماً كان أو ذمياً بإذن الإمام أو بدونه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات ......................... 439

موات العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذمياً ........... 440

لا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها، ولا ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، وأمثلة لذلك ... 440

لا يجوز للإمام إقطاع ذلك، أما ما لا يتعلق بمصالحه فيجوز ........... 441

لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين .................... 441

لا تملك معادن ظاهرة ولا تحتجر، وما المراد بالمعادن الظاهرة؟ ......... 442

هل تملك أو تحتجر الباطنة؟ وهل يملك بإحياء ما نضب عنه الماء؟ ..... 443

ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة .............................. 444

هل يملك بالإحياء ما كان بقرب الساحل مما إذا حصل فيه الماء صار ملحاً، وهل للإمام إقطاعه؟ .......................................... 444

من ملك ما أحياه مما يجوز إحياؤه ملك معادنه ظاهرة وباطنة ........... 444

الحكم إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر هل يملكه؟ وهل يجب بذل ما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البئر ........... 445

هل يلزم بذله لزرع غيره إن آذاه بالدخول أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشاً؟ ...................................................... 446

لو حازه في إناء وعند الأذى بورود الماشية إليه فلا بأس أن يمنعه ....... 447

لا يلزمه بذل آلة الاستقاء كالحبل والدلو والبكرة ...................... 447

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٤٠