تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يضمن إن دخل داره بدون إذنه أو نبهه إلى الخطر؟ ................. 309

يجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق .............................. 310

إن حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن لا إن اقتنى حماماً ونحوه فأرسله نهاراً فلقط حباً ....... 310

فصل

متى يضمن من أجج ناراً في موات أو في ملكه أو سقى أرضه فتعدى وأتلف؟ ............................................................. 310

يضمن من فتح ماء كثيراً يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد ناراً في ملك غيره أو أيبست نار أوقدها أغصان شجرة غيره ................ 311

إن ألقت الريح إلى داره ثوباً لزمه حفظه لأنه أمانة ويعرفه وإلا ضمن ... 311

إن سقط طائر غيره في داره فهل يلزمه إعلام صاحبه؟ ................. 312

إن دخل الطائر برجه فأغلق بابه ناوياً إمساكه ضمن وإلا فلا ........... 312

متى يضمن من حفر بئراً في فنائه أو في ملك غيره فتلف به شيء؟ ....... 312

إن حفرها أو بنى مسجداً أو خاناً في سابلة واسعة لنفع المسلمين أو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام لم يضمن .............. 313

من لم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها ................. 314

إن فعله فيها لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن ..... 314

الحكم إن فعل العبد ذلك بأمر السيد أو لا أو كان قبل عتقه أو بعده.... 314

إن أمر السلطان الحافر بالحفر فمن الذي يضمن؟ ...................... 315

من فعل في طريق أو مسجد ما فيه نفع لم يضمن، وصور ذلك .......... 315

إن جلس أو اضطجع أو أقام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن وإن كان ضيقاً ضمن ................................. 315

إن أحدث بركة ماء أو كنيفاً ونحوه فأدى إلى هدم جدار جاره ضمن ... 316

حكم ما يتلف بإخراج جناح أو ميزاب إلى طريق ...................... 316

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٢٧