تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأجير قسمان: خاص ومشترك، فالخاص هو من قدر نفعه بالزمن ..... 129

الوقت الذي يستحق المستأجر نفعه وما يستثنى من ذلك ............... 129

يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه عَمِلَ أو لا وتتعلق الإجارة بعينه ... 129

لا ضمان عليه فيما يتلف في يده وليس له أن يعمل لغيره ................ 130

الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ............................... 130

له أن يتقبل الأعمال وتتعلق الإجارة بذمته ويستحق الأجرة بالتسليم ... 131

يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه وغلطه ............... 131

لا يحل لقابض ثوب غيره لبسه ولا الانتفاع به وإلا غرم ............... 132

أمثلة للتلف بفعل الأجير المشترك ..................................... 132

يضمن الأجير المشترك سواء حضر رب المال أو غاب .................. 132

لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له ............ 133

إن استأجر قصاباً ليذبح له شاة ولم يُسَمِّ ضمنها ........................ 133

الحكم إن استأجر مشترك خاصاً أو استعان به ولم يعمل هو ............ 133

لا ضمان على حجام ونحوه خاصاً أو مشتركاً .......................... 133

يشترط في عدم الضمان أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره ................. 134

متى يضمن الخاتن والراعي وما يضمنانه؟ ............................ 135

الحكم إن اختلف رب الماشية والراعي في التعدي ...................... 136

الحكم إن ادعى موت شاة ونحوها أو ادعى مستأجر الدابة تلفها ....... 136

مثل الراعي مستأجر الدابة ............................................ 136

حكم عقد الإجارة على رعي ماشية معينة أو على جنس في الذمة ....... 137

الحكم إن حبس الصانع الثوب على أجرته أو عمل على غير شرطه ..... 137

يقدم قول رب الثوب في صفة عمله ................................... 138

تلف الأجير المشترك وضمان المتاع المحمول حكمه كذلك .............. 138

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٠٧