تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن أجره الأرض للزرع مطلقاً أو ليزرعها ما شاء ويغرس ما شاء أو لينتفع بها ما شاء والحكم إن خالف ذلك أو سلك طريقاً أشق ... 103

الحكم إن اكترى لحمولة شيء فحمل غيره أو زاد عليه أو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه والحكم إن تلفت الدابة به ... 104

إن اكترى لحمل قفيزين فوجدها ثلاثاً فمتى يستحق أجرة الزائدة؟ ومتى يضمن الدابة والطعام إن تلفا؟ .................................. 105

فصل

يلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل، ومنها لزوم البعير للنزول للصلاة ............ 106

حكم لزوم البعير لقضاء الحاجة وإتمام الصلاة للمسافر ................ 107

يلزمه تبريك البعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم ............. 107

إن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولاه محرمها ............. 107

الأمور التي لا تلزم المؤجر للركوب، بل تلزم المستأجر ................. 107

الأولى أن يرجع في الأمور اللازمة وغيرها إلى العرف والعادة .......... 108

على من يلزم تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل من زبل وقمامة وإزالة ثلج من سطح وأرض وحبل ودلو وبكرة ...................... 108

يلزم مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وعمارتها سطحاً وسقفاً وتبليط الحمام، وعمل أبوابه وبركه ومستوقده ومجرى الماء ..................... 109

ما لا يصح اشتراطه على مكتري الحمام أو الدار ........................ 109

الحكم إن عمر بهذا الشرط بإذنه أو بدونه أو اختلفا في قدر ما أنفقه ..... 110

لا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط ................ 110

لا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي بقرب المنزل وكذا القوي ........ 110

إن اكترى دابة إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج لا العكس ........... 110

إن كان الكري إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين أو كان إليهما فهل يقدر السير فيه؟ وما الحكم عند التنازع؟ ............... 110

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٠٤