تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد أو علقها بشهر مفرد كرجب أو علقها بيوم فهل يجب التعيين؟ .............................. 80

ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل بالعرف كسنتين .............. 80

إن أجره في أثناء الشهر مدة لا تلي العقد وجب ذكر ابتدائه وإلا فلا، وإن أطلق المدة صح ويبدأ من حين العقد ............................. 80

إن أجره سنة هلالية فكيف يعدها؟ ما تعتبر فيه الأشهر ................ 81

إن استأجر سنة أو سنتين أو شهراً فهل يقسط المبلغ؟ .................. 81

القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم: كإجارة دابة للركوب أو الحمل إلى موضع معين، وهل له أن يعدل عنه؟ ............................... 81

إن اكترى ظهراً إلى بلد ركبه إلى مقره ولو لم يكن في أوله ................ 82

تصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع واستئجار آدمي ليدله على الطريق واستئجار رحىً لطحن قفزان معلومة ..................... 82

هل يشترط معرفة العمل وضبطه ومشاهدة أرض الحراثة؟ وكيف يكون تقدير العمل؟ وماذا يشترط فيه؟ ............................... 83

يجوز أن يستأجر البقر مفردة وأن يستأجرها مع صاحبها بآلتها أو بدونه ومثله استئجار البقر وغيره لدياس زرع وطين ................... 83

إن اكترى حيواناً لعمل لم يخلق له كبقر للركوب جاز ................... 84

إن استأجر دابة لإرادة الرحى أو الدولاب أو الاستقاء فما الذي يلزم معرفته؟ وكيف يقدر العمل؟ ......................................... 84

الحكم إن استأجر زورقاً أو ثوراً فزواه أو قرنه مع آخر فتلف ........... 85

كل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل عليه لا إن كان على عمل معين ........................................ 85

إن استأجر رحىّ لطحن قفزان معلومة فما الذي يجب معرفته؟ ........ 85

يجوز استئجار كَيّال ووزَّان ونحوه لعمل معلوم أو لمدة معلومة ......... 85

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٠١