تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح أن تكون الأجرة بما في الذمة أو معينة أو صبرة دراهم أو غيرها ... 41

تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها .............................. 41

يصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو مع أجرة معلومة ..... 42

الكسوة أو النفقة عند التنازع في الصفة والقدر كالزوجة ............... 43

بماذا تكافأ المرضعة إن كانت حرة أو أمة؟ .............................. 43

متى تلزم الظئر بالرضاعة والحضانة أو بأحدهما ومتى تبطل إجارتها؟ ... 45

يجب عليها أكل ما يدر لبنها وشربه وللمكتري مطالبتها به ............. 45

الحكم إن لم ترضعه بل سقته لبن غنم أو أطعمته أو دفعته إلى غيرها.... 45

إن اختلفا فقالت أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها ................ 45

شروط صحة الإجارة للرضاع ........................................ 46

لا بأس أن ترضع المسلمة طفلاً لكتابي بأجرة لا لمجوسي ونحوه ........ 46

هل يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها؟ ................. 46

متى يصح أن يشرط للأجير طعام غيره وكسوته؟ ..................... 46

ليس للمستأجر إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية ................ 47

الحكم إن استغنى الأجير عن الطعام أو احتاج إلى دواء ................ 47

هل للأجير أن يفضل شيئاً من طعامه؟ وما الحكم إن نهب طعامه؟ ..... 48

الداية التي تقبل الولد يجوز لها أخذ أجرتها بلا شرط ................... 48

لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بجزء ما يخرج منه .............. 48

حكم نفض الزيتون ونحوه ولقطه ببعضه ............................. 48

هل يجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع؟ وهل لها إجارة نفسها؟ ...... 49

فصل

الحكم إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولم يعقدا ....... 50

حكم أخذ الأجرة على الشهادة ........................................ 50

التعريض بالأجرة كالنص عليه ....................................... 51

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٩٧