تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن وكَّل مودعاً في قضاء دينه، فقضاه، فأنكر الغريم .......... 452

فصل

الوكيل أمين فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد ..... 453

الحكم إن ادعى الوكيل البيع وقبض الثمن وتلفه، وأنكر الموكل ..... 454

الحكم إن اختلفا في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمره ........ 454

يقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وُكِّل فيه ولو في عقد نكاح .. 454

إن اختلف الوكيل والموكل في قدْر الثمن فقول الوكيل لأنه أمين .... 454

الحكم إن اختلفا في رد عين، أو ثمنها ............................... 455

لا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا قول ورثته في دفعه إلى موكله أو ورثته، ولا قول وكيل في دفع المال إلى غير من ائتمنه بإذنه. 455

لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه ................... 455

الوكيل في الضبط قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف ............. 456

من ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر لم يقبل

قوله إلا ببينة تشهد بالحادث في تلك الناحية فيقبل قوله في التلف ... 456

لا ضمان على وكيل بشرط .......................................... 457

الحكم إن قال وكيل أو مضارب أذنت لي في البيع نساء أو في الشراء

بكذا أو في البيع بغير نقد البلد أو شراء عبد لا أمة فأنكره ........... 457

إن اختلفا مع رب المال في صفة الإذن فقولهما لأنهما أمينان ........... 457

لو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة وادعى الموكل الإذن في النقد فقط ... 457

إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه

ولا يضمنه بتأخيره، فإن أخره بعد طلبه مع إمكانه فتلف ضمنه ..... 458

إن وعده بالرد ثم ادعى الرد أو التلف قبل الطلب لم يقبل قوله ولو ببينة

إلا إن صدقه الموكل، فإن كان لم يعده لكن منعه أو مطله قبل ببينة ... 458

إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٠