الحكم إن وكَّل مودعاً في قضاء دينه، فقضاه، فأنكر الغريم .......... 452
فصل
الوكيل أمين فلا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد ..... 453
الحكم إن ادعى الوكيل البيع وقبض الثمن وتلفه، وأنكر الموكل ..... 454
الحكم إن اختلفا في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمره ........ 454
يقبل إقرار الوكيل بأنه تصرف في كل ما وُكِّل فيه ولو في عقد نكاح .. 454
إن اختلف الوكيل والموكل في قدْر الثمن فقول الوكيل لأنه أمين .... 454
الحكم إن اختلفا في رد عين، أو ثمنها ............................... 455
لا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا قول ورثته في دفعه إلى موكله أو ورثته، ولا قول وكيل في دفع المال إلى غير من ائتمنه بإذنه. 455
لا يقبل قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه ................... 455
الوكيل في الضبط قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف ............. 456
من ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر لم يقبل
قوله إلا ببينة تشهد بالحادث في تلك الناحية فيقبل قوله في التلف ... 456
لا ضمان على وكيل بشرط .......................................... 457
الحكم إن قال وكيل أو مضارب أذنت لي في البيع نساء أو في الشراء
بكذا أو في البيع بغير نقد البلد أو شراء عبد لا أمة فأنكره ........... 457
إن اختلفا مع رب المال في صفة الإذن فقولهما لأنهما أمينان ........... 457
لو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة وادعى الموكل الإذن في النقد فقط ... 457
إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه
ولا يضمنه بتأخيره، فإن أخره بعد طلبه مع إمكانه فتلف ضمنه ..... 458
إن وعده بالرد ثم ادعى الرد أو التلف قبل الطلب لم يقبل قوله ولو ببينة
إلا إن صدقه الموكل، فإن كان لم يعده لكن منعه أو مطله قبل ببينة ... 458
إن أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف