تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا بطل البيع فالأصل والزيادة على الثمرة للبائع، ويعفى عن يسيره. 76

ضمان تلف الثمرة بجائحة قبل التمكن منها على بائع، وبعدها على مشتر .............................................................. 76

الحكم إن باع شجراً فيه ثمر له، ثم تركه حتى أثمر ثانياً ولم يتميز؟ .. 76

الحكم إن أخر المشتري قطع خشب شرط قطعه حتى نما وغلظ ...... 77

فصل

إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً و بشرط التبقية .. 77

للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه .............. 78

للمشتري تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذّه، لأن ملكه عليه تام ........ 78

الحكم إن تلفت الثمرة بجائحة سماوية، وما هي الجائحة السماوية؟ .. 78

الحكم إن تعيبت الثمرة بجائحة أو اختلفا في حصول التلف أو قدره؟ 79

محل وضع الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقتها ..... 79

الحكم إن أتلف الثمرة آدمي أو عسكر أو لصوص .................. 79

إن تلف جميع الثمرة بجائحة فمتى يضمن البائع أو المشتري 80

إذا اشترى الحب فتلف، فهو من ضمان المشتري، وليس كالثمرة ..... 80

إذا استأجر أرضاً فزرعها، وتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر ....... 80

صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لسائر النوع وليس لسائر الجنس ... 81

إذا أفرز ما لم يبد صلاحه وباعه، لم يصح البيع ...................... 81

إذا اشتد بعض حب الزرع، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه .... 81

علامة صلاح أنواع من الثمرة والزرع .............................. 81

فصل

مال الرقيق وحليه للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ..................... 82

إن كان قصد المبتاع مال الرقيق اشترط علمه به وسائر شروط البيع .. 83

حكم الثياب التي على الرقيق ولجام الدابة ومقودها ونعلها ......... 83

إذا اشترط مال الرقيق، ثم رده، رد ماله معه، فإن تلف ضمنه ....... 83

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٠