تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا تعيب المبيع عند البائع فهل له الأرش أم لا؟ ............................ 495

لو باع ما اشتراه بثمن يتعلق به حق توفيةٍ من مكيل ونحوه صح ............ 495

إذا أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول ... 495

الحكم إن أتلف المبيع آدمي غير المشتري أو أتلفه المشتري أو المتهب ......... 496

الثمر على الشجر قبل جذاذه من ضمان البائع حتى يجذه المشتري ............ 497

الحكم إن اختلط المبيع ـ بكيلٍ ونحوه ـ بغيره، ولم يتميز ..................... 497

إن نما المبيع بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فالنماء للمشتري ........... 497

الحكم إن باع شاة بكيلٍ معلوم من نحو شعير فأكلته الشاة .................. 497

ما عدا المكيل ونحوه، هل يجوز التصرّف فيه قبل قبضه؟ ومن يضمن تلفه ... 498

لمن اشترى المبيع بغير كيل ونحوه من مشتريه قبل قبضه مطالبة من شاء ..... 498

يصح قبض المبيع قبل نقد الثمن وبعده، ولو بغير رضا البائع ............... 498

الثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وما في الذمة له الأخذ بدله .............. 498

حكم كل عوض ملك بعقدٍ موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه ...... 499

يجب على من تلف بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثلُه أو قيمته ............... 499

إن تعين ملك إنسان لموروث، أو وصية أو غنيمة، لم يعتبر قبضه ............ 499

ما قَبْضُه شرطٌ لصحة عقده، لا يصح تصرّف فيه قبل قبضه ................ 499

يحرم تعاطيهما عقداً فاسداً ولا يملك به ولا ينفذ تصرفه غير العتق ويضمنه ... 500

فصل ... في قبض المبيع

يحصل القبض فيما بيع بكيل أو نحوه به بشرط حضور مستحق أو نائبه ...... 500

إذا ادّعى القابض أو البائع الغلط بعد ذلك لم يقبل قولهما .................... 501

تكره زلزلة الكيل عند القبض ............................................. 501

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢٨