تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن اختلف المتعاقدان في جنس الثمن أو في أجل أو رهن أو في شرط صحيح، أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله أو في ضمين: فقول من ينفيه ...... 487

إن ادعى البائع الصغر ونحوه حال العقد لم يقبل قوله لأنه إذا ادّعى أحد المتعاقدين صحة العقد، والآخر فساده، صدق مدعي الصحة بيمينه ........ 488

إن اختلفا في قدر مبيع أو عينه، فقول بائع بيمينه ............................ 488

ورثة كل من المتعاقدين بمنزلته وحكم الإجارة بمنزلة البيع فيما تقدم ....... 488

لا يبطل البيع بجحود أحد العاقدين له .................................... 488

الحكم إن ادعى من بيده الأمة شراءها، وادعى من كانت بيده تزويجه إياها ... 488

الحكم إن أبى البائع أن يسلِّم المبيع حتى يقبض الثمن، وأبى المشتري تسليم الثمن حتى يقبض المبيع ............................................ 489

الحكم إن امتنع البائع والمشتري من تسليم ما عقدا عليه حتى تلف .......... 489

الحكم إن كان الثمن ديناً حالاً ............................................. 489

يجبر البائع على تسليم المبيع، إذا باع بثمن مؤجَّل ........................... 48

الحكم إن كان الدين الحال غائباً عن المجلس؟ ............................. 489

إن كان المشتري معسراً، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال ......... 490

الحكم إن كان المشتري موسراً مماطلاً بالثمن ............................... 490

الفسخ في البيع لا يحتاج إلى حكم حاكم .................................... 490

الحجر إلى الحاكم .......................................................... 490

الحكم إن هرب المشتري قبل وزن الثمن ................................... 490

ليس للبائع إذا باع أمةً الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن؛ لأجل الاستبراء ................................................................. 491

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٢٦