تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ـ والخيار له وحده ـ يصح ............. 428
إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار ....... 428
إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار ...... 428
يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاءً للبيع ...... 428
لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع أجنبي بلا إذن البائع ................... 429
لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خيارهما به .......... 429
وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم ............................... 429
إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشترٍ ببيع ونحوه مبطل لخياره ................ 429
وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوةٍ، وسَومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه ................. 429
تصرف البائع في المبيع ليس فسخاً للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له ......... 429
استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره ............................... 430
إن قبَّلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره .......................................... 430
وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما .......................... 430
الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده ................................... 430
وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع ........................................... 430
إن وطىء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحبلها صارت أُمَّ ولد له ......... 430
إن وطىء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟ ... 431
لا بأس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار ............................. 431
من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به ....... 432