تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ـ والخيار له وحده ـ يصح ............. 428

إن كان الخيار لهما وتصرف المشتري بالعتق، نفذ تصرفه، وبطل الخيار ....... 428

إن كان الخيار للبائع وحده، وتصرف المشتري بالعتق نفذ وبطل الخيار ...... 428

يصح تصرف المشتري في المبيع بإذن البائع أو معه ويكون إمضاءً للبيع ...... 428

لا ينفذ تصرف المشتري في المبيع مع أجنبي بلا إذن البائع ................... 429

لا ينفذ تصرف البائع في المبيع إلا بإذن المشتري ويسقط خيارهما به .......... 429

وكيل البائع والمشتري مثلهما في جميع ما تقدم ............................... 429

إذا لم ينفذ تصرفهما؛ فتصرف مشترٍ ببيع ونحوه مبطل لخياره ................ 429

وطء المشتري الأمة وقبلته ولمسه إياها لشهوةٍ، وسَومه المبيع إمضاء للبيع، وإبطال لخياره ويبقى خيار البائع إلا إن كان التصرف بإذنه ................. 429

تصرف البائع في المبيع ليس فسخاً للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء له ......... 429

استخدام المشتري للعبد المبيع لا يبطل خياره ............................... 430

إن قبَّلت الجارية المبيعة المشتري ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل لم يسقط خياره .......................................... 430

وإن أعتق المشتري المبيع نفذ عتقه، وبطل خيارهما .......................... 430

الحكم إن تلف المبيع قبل القبض أو بعده ................................... 430

وقف المبيع زمن الخيارين كالبيع ........................................... 430

إن وطىء المشتري الجارية زمن الخيارين فأحبلها صارت أُمَّ ولد له ......... 430

إن وطىء البائع المبيعة زمن الخيارين فهل عليه الحد؟ وهل يلحقه الولد؟ ... 431

لا بأس بنقد الثمن، وقبض المبيع في مدة الخيار ............................. 431

من مات منهما، بطل خياره وحده، ولم يورث إلا إن كان قد طالب به ....... 432

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧١٦