متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط ............................................... 413
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط ...................... 413
التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ............................ 413
إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه ...................... 413
يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا بجنونه .......................... 414
لو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ....................... 414
لو ألحق المتبايعان بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحق .......................... 414
التفرق بالأبدان عرفاً يختلف باختلاف مواضع البيع ....................... 414
إن بُني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، فمضيا جميعاً فالخيار باقٍ .......................................................... 415
إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع ......................................... 416
تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع ................. 416
فصل
القسم الثاني: من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه ....................... 417
إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه ................... 417
إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع .......... 417
إذا أراد أن يقرضه شيئاً وخاف ذهابه فاشترى منه شيئاً بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز .......................... 417
لا يصح الخيار مجهولاً كأن يشترطاه أبداً أو مدة مجهولة ..................... 418