تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى تم العقد وتفرقا، لم يكن لواحد منهما الفسخ؛ إلا بعيب أو خيار أو مخالفة شرط صحيح اشترط ............................................... 413

إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو أسقطا الخيار؛ سقط ...................... 413

التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ............................ 413

إذا تبايعا على أن لا خيار لأحدهما بمفرده، أو أسقطة أحدهما وحده، أو قال لصاحبه: اختر؛ سقط خياره، وبقي خيار صاحبه ...................... 413

يبطل خيارهما بموت أحدهما، أو هربه، لا بجنونه .......................... 414

لو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ....................... 414

لو ألحق المتبايعان بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحق .......................... 414

التفرق بالأبدان عرفاً يختلف باختلاف مواضع البيع ....................... 414

إن بُني بين المتبايعين في المجلس حائط، أو أرخي ستر، أو ناما، فمضيا جميعاً فالخيار باقٍ .......................................................... 415

إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع ......................................... 416

تحرم الفرقة من أحدهما بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع ................. 416

فصل

القسم الثاني: من أقسام الخيار: خيار الشرط: تعريفه ....................... 417

إذا كان المبيع لا يبقى إلى مضي مدة الخيار بيع وحفظ ثمنه ................... 417

إن شرط البائع الخيار حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، ولم يصح البيع .......... 417

إذا أراد أن يقرضه شيئاً وخاف ذهابه فاشترى منه شيئاً بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة جاز .......................... 417

لا يصح الخيار مجهولاً كأن يشترطاه أبداً أو مدة مجهولة ..................... 418

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧١٣