تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتلف الخمر والخنزير إن أظهروهما .................................... 265

إن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ويأخذ السلطان ثمنه ...... 265

إن صولح الكفار في بلادهم على إعطاء الجزية أو الخراج لم يمنعوا من ... 266 ... إظهار دينهم .......................................................

يمنعون من دخول حرم مكة بخلاف حرم المدينة ...................... 266

يمنعون من الإقامة بالحجاز ولا يدخلونها إلا بإذن الإمام .............. 269

حد جزيرة العرب، وما يدخل فيها وحكم دخولهم وإقامتهم فيها ...... 271

حكم دخولهم مساجد الحل ........................................... 272

فصل

إن اتجر ذمي أو تغلبي إلى غير بلده، ولم يؤخذ منه الواجب هناك، ثم عاد إلى بلده فعليه نصف العشر ....................................... 275

يمنع نصفَ العشر دينٌ ثبت على الذمي ببينة ........................... 275

إذا كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صُدِّق .................... 276

حكم أخذ العشر من ثمن الخمر والخنزير ............................. 276

إن اتجر الحربي إلينا أُخذ من تجارته العشر دفعة واحدة .................. 276

يُعتبر لأخذ العشر النصاب، وهو عشرة دنانير ويؤخذ عشره أو نصفه ... 277

للإمام تركه للمصلحة ويُكتب لمن أخذ منه ذلك حُجة لتكون وثيقة لهم ... 278

حكم تعشيرهم ثانية وحرمة تعشير أموال المسلمين إجماعاً ............. 278

على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم، واستنقاذ أسراهم بعد فك أسرى المسلمين ويكره الاستعانة بهم إلا لضرورة ................. 278

حكم توليتهم الولايات واستشارتهم والاستعانة بأهل الأهواء ......... 279

يكره للمسلم الاستطباب، وأخذ الدواء من الذمي لغير ضرورة ....... 279

إن تحاكموا إلى حاكمنا خُيِّر بين الحكم وتركه .......................... 280

لا يُحضِر الحاكم يهودياً يوم السبت .................................... 281

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٩٨