تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا سبى الحربيون أمَةً مزوَّجة انفسخ نكاحها .......................... 134

يملك الحربيون أموال المسلمين إذا أخذوها ملكاً مقيداً ................ 134

لا يملكون حبيساً ووقفاً ولا ذمياً حراً ولا مسلما حراً .................. 134

من اشترى الأسير الحر وأطلقه رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يُرد إلى بلاد العدو بحال ..................................................... 134

يعمل بقول عبدٍ مأسور: إنه لفلان ويُعمل بوسم على حبيس ........... 135

ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة مما لا يُقدر عليه إلا بقوة الجيش فهو غنيمة ................................................ 135

حكم اللقطة من متاع المسلمين في دار الحرب .......................... 136

إن ترك صاحب القَسْم شيئاً من الغنيمة، فمن أخذ شيئاً منه ملكه ...... 137

إحراق الأمير ما عجز عن حمله من الغنيمة ............................ 137

كيف يشتري الأمير لنفسه من الغنيمة ................................. 137

تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها.... 138

الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ولمن بعثهم الأمير لمصلحة ...... 139

ذِكْر من لا يُسهم لهم .................................................. 140

كيف يسهم للمدد، والأسير إذا لحق بنا، والغلام إذا بلغ، والعبد إذا عتق، والكافر إذا أسلم، والفارس إذا صار راجلاً، وعكسه؟ .......... 141

إذا مات أحدٌ من العسكر، أو انصرف قبل الإحراز، أو أسر فلا شيء له ... 142

فصل

الأمور التي يبدأ بها قبل قسمة الغنيمة ................................. 143

تُقسم الغنيمة خمسة أقسام متساوية ثم يقسم خمسه على خمسة أسهم ..... 143

سهم لله ورسوله ويُصرف هذا السهم بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - مصرف الفيء ... 144

خص النبي - صلى الله عليه وسلم - من المغنم بالصَّفي ..................................... 144

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٨٤