تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب أن يكون الجعل معلوماً إن كان من بيت المال ..................... 98

جواز الجعل بأكثر من الثلث للمصلحة ............................... 100

الحكم إن جعل له امرأة معينة من أهل الحصن أو رجلاً ................ 100

كل موضع أوجبت فيه القيمة، ولم يغنم الجيش شيئاً، فالإعطاء من بيت المال ............................................................. 102

للإمام تنفيل الجيش في البداءة والرجعة ............................... 102

للإمام بعث السرايا أمام الجيش وخلفه، في الذهاب والعودة ........... 102

حكم ما غنمته السرايا ................................................ 102

لا تستحق السرية الجُعل إلا بشرط أو أن يمنحهم الأمير ............... 103

فصل

يلزم الجيش: طاعة الأمير والنصح له والصبر معه ..................... 104

يلزم الجيش اتباع رأي الإمام والرضا بقسمته للغنيمة .................. 105

لا ينبغي للأمير أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف ................... 106

استحباب إجابة الكافر إلى البراز لمن علم من نفسه القوة والشجاعة بإذن الأمير ........................................................... 106

السلب لا يُخمس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ........... 112

يستحق القاتل السلب ولو كان عبداً أو امرأة أو كافراً أو صبياً ......... 113

متى يستحق القاتل السلب أو الرَّضْخ ومتى لا يستحقه؟ .............. 113

إن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة ....................................... 115

إن أسره فقتله الإمام فسلبه ورقبته وفداؤه غنيمة ...................... 115

إن قطع يده أو رجله، وقتله آخر، فسلبه للقاتل ........................ 115

لا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين ............................... 116

تعريف السَّلَب وماذا يدخل فيه وحكمه .............................. 116

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٨٢