تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إذا فسخ المتطوع نيته قبل ذبحه ................................. 414

إذا تعيّبت المعينة بغير فعله ذبحها وأجزأت عنه ........................ 415

إذا تعيّبت المعينة بفعله لزمه بدلها ...................................... 416

إذا عيّن زائداً عما في ذمته فتعيب لزمه نظير التي عينها .................. 416

إذا نحر بدل ما عطب أو تعيّب أو ضل ثم وُجد نحره أيضاً ............ 416

إذا غصب شاة فذبحها عمّا في ذمته لم تجزئه ............................. 417

لا يبرأ من الهدي الواجب إلا بذبحه أو نحره في وقته ومحله ............ 417

يُباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن ................ 418

فصل

يُسن سَوْق الهدي من الحل ولا يجب إلا بالنذر ......................... 418

يُستحب أن يقف الحاج بالهدي في عرفة ............................... 418

يُسن أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم ............................... 419

يُسن إشعار البُدن وتقليدها وتقليد البقر والغنم ....................... 419

لا يُسن إشعار الغنم .................................................. 420

الحكم إذا نذر هدياً مطلقاً ............................................. 420

الأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام ................................. 420

يحب إيصال الهدي إلى مساكين الحرم .................................. 421

حكم إهداء غير المنقول كالعقار للحرم ................................ 421

حكم تعيين موضع للذبح فيه ......................................... 421

يستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق ................... 422

لا يأكل من الهدايا الواجبة إلا من دم المتعة والقِران .................... 423

ما جاز له أكله من الهدي جاز له هديته ................................ 423

إن أكل مما لا يجوز له من الهدي ضمنه بمثله لحماً ....................... 423

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٧٢