تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يسن للراكب وحامل المعذور والنساء ولا فيمن أحرم من مكة ... أو قربها الرمل ولا الاضطباع ......................................... 250

عدم قضاء الاضطباع والرمل عند الفوات ............................ 250

معنى الرمل .......................................................... 251

إذا لم يتمكن من الرمل طاف كيفما أمكنه مع الدنو من البيت إن أمكن ... 251

كلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحباباً ............ 251

كلما حاذى الحجر الأسود قال: "الله أكبر" ............................. 252

تستحب قراءة القرآن في الطواف دون الجهر بها ........................ 252

الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود ........................ 253

الإكثار من الذكر والدعاء في بقية الطواف ومنه: ....................... 254

عدم إجزاء الطواف أو السعي راكباً أو محمولاً بغير عذر ............... 255

متى يقع الطواف أو السعي عن المحمول ومتى يقعان عن الحامل؟ ..... 256

الوقوف بعرفات يقع عن الحامل والمحمول جميعاً ...................... 256

إن طاف مُنَكِّساً لم يجزئه ............................................... 256

إن طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئاً من الطواف فلا يجزئ .................................................... 257

إن لم ينو الطواف أو طاف خارج المسجد أو محدثاً لم يجزئ ............. 257

عدم إجزاء طواف النجس، والشاك فيه، والعريان ..................... 258

عدم إجزاء طواف من قطعه بفصل طويل أو أحدث في بعضه .......... 258

هل الشاذروان من الكعبة أو لا؟ ...................................... 258

إجزاء الطواف في المسجد من وراء حائل، وعلى سطحه ................ 259

حكم طواف من قصد غريماً في طوافه ................................. 259

إذا شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ................................. 259

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٥٧