العبد ليس محرماً لسيدته .............................................. 55
لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها، وأجزأها ........................ 55
يصح الحج من مغصوب، وأجير خدمة، وتاجر، وقاصد رؤية البلاد النائية أو النزهة ....................................................... 55
ماذا تفعل المرأة إذا مات المحرم؟ ...................................... 56
من عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر فليس له أن يحج عن غيره ..... 56
من عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بنذر ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ............................................ 57
العمرة كالحج في ذلك ................................................ 58
حكم النائب كالمنوب عنه في ذلك ..................................... 58
جواز استنابة اثنين لنسكين مختلفين عن ميت واحد في سنة واحدة ...... 58
يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة ............ 59
لا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه ................ 59
تصح الاستنابة في حج التطوع لقادر وغيره ............................ 59
هل يجوز أداء نسك عن الغير بلا إذنه؟ ................................ 59
من الذي يُعيّن النائب؟ ............................................... 60
يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ............................ 60
استحباب الحج عن الأبوين .......................................... 60
النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه ...................................... 61
من أحكام المستنيب .................................................. 61
فصل
من أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم، واختيار رفيق صالح، ويستخير الله سبحانه ......................................... 63
يخرج يوم خميس، أو يوم اثنين ......................................... 63