تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اعتكف من لا تلزمه الجمعة بمسجد لا تقام فيه الجمعة وخرج إليها بطل اعتكافه إن لم يشترط ........................................ 370

من لا تلزمه الجماعة يعتكف في أي مسجد ............................. 370

حكم من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة ...... 370

حكم من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ............ 371

المفاضلة بين المساجد الثلاثة .......................................... 371

إن عيَّن الأفضل من المساجد الثلاثة في نذره لم يجزئه ما دونه ............ 373

إن عين المفضول من المساجد الثلاثة في نذره أجزأه في الأفضل ......... 373

إن نذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة خُيّر ............... 374

ما الحكم إذا انهدم المعتَكف؟ ......................................... 374

متى يشرع ويخرج من الاعتكاف الواجب والمسنون؟ .................. 375

من نذر شهراً مطلقاً لزمه شهر متتابع .................................. 376

من نذر أياماً أو ليالي معدودة فله تفريقها .............................. 377

من نذر شهراً مفرقاً فله تتابعه ......................................... 377

أحكام نذر الاعتكاف المعلق .......................................... 377

فصل

أحكام خروج المعتكف من معتكفه ................................... 378

لا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته ............................. 380

يغسل المعتكف يده المتسخة في إناء في المسجد .......................... 380

خروج المعتكف للجمعة .............................................. 380

للمعتكف الخروج إن تعيّن خروجه كإطفاء حريق ونحوه ............. 381

إن أُكره المعتكف على الخروج لم يبطل اعتكافه ......................... 381

إن خرج المعتكف ناسياً لم يبطل اعتكافه ............................... 382

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦٣٠