تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته المسلمة لم يبح له إفساد صومها ...... 225

إن تعذّر قضاء ذي الشبق لدوام شبقه أطعم لكل يوم مسكيناً .......... 226

المريض الذي ينتفع بالجماع حكمه حكم ذي الشبق .................... 226

المسافر سفر قصر يُسنُّ له الفطر إذا فارق بيوت قريته .................. 226

يُكره صوم المسافر ولو لم يجد المشقة ................................... 226

يجزئ المسافر الصوم في رمضان ....................................... 227

إذا سافر المكلف بقصد الفطر حرم السفر والفطر ...................... 229

لا يجوز أن يصوم المسافر والمريض في رمضان عن غيره ................ 229

إذا قلب صوم رمضان إلى صوم نفل لم يصح له النفل ولا الفرض ...... 229

من نوى الصوم في السفر فله الفِطر بما شاء من جماع وغيره ............. 229

إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه ..... 230

لا يجوز لمن نوى السفر الفطر قبل خروجه ............................. 231

الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح ... لهما الفطر ............................................................. 231

الإطعام على من يمون الولد وعلى الفور ............................... 233

إذا قَبِلَ ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له استأجرت ولم ترضع ................................................................ 233

يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة .................... 233

حكم الظئر حكم المرضعة لولدها في الفِطر والفدية وعدمهما ........... 233

إذا تغير لبن الظئر أو نقص خُير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها ... 233

إذا قصدت الظئر الإضرار بالرضيع بصومها أثمت .................... 233

لا يسقط الإطعام بالعجز كالدين ..................................... 233

لا يسقط إطعام من أخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ........ 234

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٦١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٦١٩