لو كان النصاب من الإبل كله مراضاً، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران .......................................... 360
لا مدخل للجبران في غير الإبل ....................................... 361
فصل
النوع الثاني البقر ...................................................... 362
تعريف البقر ......................................................... 362
دليل وجوب الزكاة في البقر ........................................... 362
نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها ...................................... 362
لا يجزىء الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكوراً ........................... 363
حديث معاذ في زكاة البقر ............................................. 365
إذا كان النصاب كله صغاراً فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم ............... 368
تؤخذ من المراض مريضة ............................................. 368
إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ................................... 368
إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر ... قيمة المالين ........................................................... 369
إذا كان في المال المزكى كرام ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين ...... 370
يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة ........... 371
فصل
النوع الثالث: الغنم ................................................... 371
نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها ..................................... 371
يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت ... فيه شاة ............................................................... 372
ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم ........................................ 373