تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو كان النصاب من الإبل كله مراضاً، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران .......................................... 360

لا مدخل للجبران في غير الإبل ....................................... 361

فصل

النوع الثاني البقر ...................................................... 362

تعريف البقر ......................................................... 362

دليل وجوب الزكاة في البقر ........................................... 362

نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها ...................................... 362

لا يجزىء الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكوراً ........................... 363

حديث معاذ في زكاة البقر ............................................. 365

إذا كان النصاب كله صغاراً فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم ............... 368

تؤخذ من المراض مريضة ............................................. 368

إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ................................... 368

إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر ... قيمة المالين ........................................................... 369

إذا كان في المال المزكى كرام ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين ...... 370

يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة ........... 371

فصل

النوع الثالث: الغنم ................................................... 371

نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها ..................................... 371

يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت ... فيه شاة ............................................................... 372

ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم ........................................ 373

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٩٦