تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتمة: قطع المأموم القراءة إذا كبر الإمام قبل إتمامها .................... 150

إن خشي المسبوق رفع الجنازة والى بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء.... 151

إن سلم المسبوق، ولم يقض ما فاته صحت صلاته ..................... 151

متى رفعت الجنازة بعد الصلاة عليها لا توضع لأحد ليصلي عليها ..... 151

من لم يصل على الجنازة استحب له إذا وضعت أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر إلى شهر وزيادة يسيرة .............. 151

الغريق ونحوه كأسير يصلى عليه إلى شهر .............................. 153

تحرم الصلاة على القبر بعد هذا ........................................ 154

إذا لم يدفن الميت يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر ................... 154

الصلاة على غائب عن البلد إلى شهر .................................. 154

عدم الصلاة على من في أحد جانبي البلد .............................. 155

لا يصلى على قبر، وغائب وقت نهي ................................... 155

لا يصلى كل يوم على كل غائب ....................................... 155

حكم إعادة الصلاة على ميت ......................................... 155

فصل

حكم تغسيل وتكفين المسلم كافراً، والصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه ................................................................ 156

لا يصلى على مأكول في بطن سبع، ومستحيل بإحراق ونحوهما ......... 157

لا يُسن للإمام الأعظم، وقاضي كل قرية الصلاة على غالٍّ، ... وقاتل نفسه عمداً .................................................... 157

الصلاة على كل عاص ................................................ 158

صلاة الإمام وغيره على مدين لم يخلف وفاء ........................... 159

عدم تغسيل صاحب بدعة مكفرة، ولا الصلاة عليه، ولا توريثه ....... 159

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٨٢