تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، ولا يصف البشرة.... 101

وجوب تكفين الميت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ................ 101

تقديم الكفن ومؤنة تجهيزه على دين وغيره ............................ 102

لا بأس باستعداد الكفن لحلٍّ أو لعبادة فيه ............................. 103

كفن الرقيق واجبٌ على مالكه ........................................ 103

إن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على مَن تلزمه نفقته ......... 103

ما يكره في الكفن، ويَحرم ............................................. 104

إن لم يجد مَن يلي الميت ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه وجُعل على باقيه حشيش أو ورق ............................................. 105

إن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه ..................................................... 105

أفضل الأكفان البياض، وأفضله القطن ............................... 106

يُستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف ................................ 106

يكفن الصغير في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة .......................... 107

حكم الإنفاق في مؤنة تجهيز الميت فوق العادة .......................... 107

تكفن الصغيرة قبل البلوغ في قميص ولفافتين ......................... 108

حكم الخنثى كأنثى في الكفن .......................................... 108

كيفية تكفين الرجل الميت ............................................. 108

جعل الحنوط بين اللفائف ............................................ 109

جعل الحنوط بين أليتيه، وفي الجراح النافذة الخ ........................ 109

ما يطيب وما لا يطيب من الأعضاء ................................... 110

كراهة التطييب بورس وزعفران ...................................... 111

كراهة طلي الميت بصبِر ما لم يُنقل الميت ................................ 111

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٧٨