تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة ... صلى بهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوة ذات الرقاع، فيقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة ركعة ............................................................... 302

إن كانت الصلاة مغرباً: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ويصح عكسها ............................................................. 305

حكم ما إذا فرقهم أربعاً، فصلى بكل طائفة ركعة ..................... 306

الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو ... ثم يصلي بالثانية ركعة، ثم تمضي لحراسة العدو ويسلم وحده ......... 306

الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، ويسلم بها ........... 307

الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه

كل طائفة ركعتين بلا قضاء ......................................... 308

الوجه السادس: أن يقصر الإمام الرباعية، ويصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء ..................................................... 308

الوجه السابع: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه عام نجد ......................... 310

تصلى الجمعة في حال الخوف حضراً، لا سفراً ........................ 310

يصلي استسقاء ضرورة، كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه ........ 311

يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة .............. 311

فصل

إذا اشتد الخوف صلوا وجوباً، ولا يؤخرونها، رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها ....................................................... 313

صلاة شدة الخوف .................................................. 314

الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف ....................... 314 - 316

باب صلاة الجمعة

ضبط كلمة الجمعة واشتقاقها ....................................... 319

وهي صلاة مستقلة ليست بدلاً عن الظهر ........................... 320

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٦١