تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو حدث شيء من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه .......................................................... 205

لا تصح الصلاة في بقعة غصب سوى جمعة وعيد وجنازة ............ 206

تصح الصلاة على نهر جمد ماؤه ...................................... 207

إن غير هيئة مسجد فكغصبه في صلاته فيه ........................... 207

إن منع المسجد غيرَه وصلى هو فيه حرم، وصحت صلاته ............ 208

من وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه إعادة ما صلى ... بها ... 208

يصح الوضوء والأذان ... في مكان غصب .......................... 208

تصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب ................................. 208

تصح صلاة من طولب برّد وديعة قبل ردّها ......................... 208

لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت ........................... 209

لو صلى على أرض غيره بلا غصب ولا ضرر جاز .................... 209

إن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلاً أو ناسياً جاز ............ 209

يصلي في المقبرة وغيرها لعذر ........................................ 209 - 210

تكره الصلاة إلى المقبرة وغيرها ...................................... 210

إن غيرت أماكن النهي غير الغصب صحت الصلاة فيها ............. 210

تصح الصلاة في أرض السباخ والأرض المسخوط عليها وفي المدبغة والرحى مع الكراهة ......................................... 211

تصح الصلاة على الثلج والحشيش والقطن المنتفش إذا وجد حجمه ... 212

لا تصح الصلاة في الهواء أو في أرجوحة إلا أن يكون مضطراً ......... 212

تكره الصلاة في مقصورة تحمى ...................................... 212

يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ......................... 212

لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها ......................... 213

تصح نافلة فيها وعليها .............................................. 214

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٥٢٣